هل علم الكتاب المقدس عن الميراث؟
قوانين الميراث الموروث:
إن وحي العهد القديم، يقسم الميراث المَوْروث لقِسميْن؛ القسم الأول، وهو المال، ويمكن للوارث أن يفقده ويسرفه.
أما القسم الثاني، هو العقارات، ولا يمكن أن يفقده الوارث؛ وأحكامه كما يلي:
في شريعة موسى لا يمكن نقل ملكية أرض موروثة من سبط إلى سبط:
" 7فَلاَ يَتَحَوَّلُ نَصِيبٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبْطٍ إِلَى سِبْطٍ، بَلْ يُلاَزِمُ بَنُو إِسْرَائِيلَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ سِبْطِ آبَائِهِ. 8 وَكُلُّ بِنْتٍ وَرَثَتْ نَصِيبًا مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَكُونُ امْرَأَةً لِوَاحِدٍ مِنْ عَشِيرَةِ سِبْطِ أَبِيهَا، لِكَيْ يَرِثَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ آبَائِهِ،" سفر العدد 36.
إذا باع شخص عقار، يحق له أن يسترده بنفس المبلغ:
إذا افتقر شخص وباع ملكه، فيجب أن يفك الملك أقرب شخص إليه، ويرجعه له؛ وإذا لم يستطع أحد أن يفك ويرجع له العقار، يبقى للشاري، لمدة 49 سنة، ويرجع له في السنة الـ 50، سنة اليوبيل: "25 إِذَا افْتَقَرَ أَخُوكَ فَبَاعَ مِنْ مُلْكِهِ يَأْتِي وَلِيُّهُ الأَقْرَبُ إِلَيْهِ وَيَفُكُّ مَبِيعَ أَخِيهِ. 26 وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَإِنْ نَالَتْ يَدُهُ وَوَجَدَ مِقْدَارَ فِكَاكِهِ 27 يَحْسِبُ سِنِي بَيْعِهِ وَيَرُدُّ الْفَاضِلَ لِلْإِنْسَانِ الَّذِي بَاعَ لَهُ فَيَرْجِعُ إِلَى مُلْكِهِ. 28 وَإِنْ لَمْ تَنَلْ يَدُهُ كِفَايَةً لِيَرُدَّ لَهُ يَكُونُ مَبِيعُهُ فِي يَدِ شَارِيهِ إِلَى سَنَةِ الْيُوبِيلِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْيُوبِيلِ فَيَرْجِعُ إِلَى مُلْكِهِ." لاويين 25.
إرجاع العقار لصاحبه:
إن الأرض لا تباع ولا تشترى بل تستعار، لمدة أقصاها 49 سنة "23 «وَالأَرْضُ لاَ تُبَاعُ بَتَّةً لأَنَّ لِيَ الأَرْضَ وَأَنْتُمْ غُرَبَاءُ وَنُزَلاَءُ عِنْدِي" لاويين 25. فإذا افتقر إنسان، وباع عقاره الموروث أو أرضه، ففي السنة الـ 50، سنة اليوبيل، يرجع العقار له أو لنسله: "10 وَتُقَدِّسُونَ السَّنَةَ الْخَمْسِينَ وَتُنَادُونَ بِالْعِتْقِ فِي الأَرْضِ لِجَمِيعِ سُكَّانِهَا. تَكُونُ لَكُمْ يُوبِيلاً وَتَرْجِعُونَ كُلٌّ إِلَى مُلْكِهِ وَتَعُودُونَ كُلٌّ إِلَى عَشِيرَتِهِ...13 فِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ هَذِهِ تَرْجِعُونَ كُلٌّ إِلَى مُلْكِهِ" لاويين 25.
قوانين تقسيم الميراث:
تعلم شريعة موسى الكثير من الإحكام والتشريعات الواضحة، منها توريث البنات أيضًا:
"6 فَقَال الرَّبُّ لِمُوسَى: 7 «بِحَقٍّ تَكَلمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ فَتُعْطِيهِنَّ مُلكَ نَصِيبٍ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ وَتَنْقُلُ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ إِليْهِنَّ. 8 وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ. 9 وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ تُعْطُونَ مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ. 10 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَامٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَقْرَبِ أَقْرِبَائِهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَيَرِثَهُ. وَلْتَكُنْ هَذِهِ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى»" سفر العدد 27.
وهنا سؤال نسأله دائمًا؛ هل تورث البنت إذا كان هناك أولاد؟
البعض يفهم من العدد 7 السابق، أنه يفترض أنه للبنت نفس نصيب الولد؛ والبعض يستنبط أن الآيات الواردة تشكل حالة خاصة فيها لم يكن لصلفحاد بنين، لذلك أمر الله بأن تورث بناته بثروته. لكن نقدر أن نستنبط من نصوص أخرى أن البنت تورث، مثل:
"8 وَكُلُّ بِنْتٍ وَرَثَتْ نَصِيبًا مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَكُونُ امْرَأَةً لِوَاحِدٍ مِنْ عَشِيرَةِ سِبْطِ أَبِيهَا، لِكَيْ يَرِثَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ آبَائِهِ (من نفس السبط)". العدد 36.
لكن البعض الآخر من المفسرين، يفهم من العدد 8 من سفر العدد 27، أن الميراث هو فقط للأولاد، وأما البنات، فلا يعط لهم ميراثا، إلا إذا لم يكن للأب أولاد.
لكن إذا اعتبرنا كيف قسم أيوب أملاكه، نراه قسم للبنين كالبنات تمامًا:
"15 وَلَمْ تُوجَدْ نِسَاءٌ جَمِيلاَتٌ كَبَنَاتِ أَيُّوبَ فِي كُلِّ الأَرْضِ، وَأَعْطَاهُنَّ أَبُوهُنَّ مِيرَاثًا بَيْنَ إِخْوَتِهِنَّ" أيوب 42.
وهنا نرى مثالا واضحًا يظهر إعطاء أيوب بناته كنصيب أخوتهن من الميراث؛ وهو أمر انتهجه أيوب فلماذا لا يقبل؟
الابن البكر يأخذ نصيبين من الميراث:
إن الابن البكر بحسب شريعة موسى، يستحق نصيب اثنين من الورثة. أي انه إذا كان لشخص أربعة أولاد، يقسم الميراث لخمس أقسام وليس لأربعة؛ والبكر يأخذ نصيبين، والثلاثة الباقين يأخذون كل واحد نصيب. ولا يحق للأب أن يتلاعب في حق بكورية الولد الأول مهما حدث:
"15 إِذَا كَانَ لِرَجُل امْرَأَتَانِ، إِحْدَاهُمَا مَحْبُوبَةٌ وَالأُخْرَى مَكْرُوهَةٌ، فَوَلَدَتَا لَهُ بَنِينَ، الْمَحْبُوبَةُ وَالْمَكْرُوهَةُ. فَإِنْ كَانَ الابْنُ الْبِكْرُ لِلْمَكْرُوهَةِ،16 فَيَوْمَ يَقْسِمُ لِبَنِيهِ مَا كَانَ لَهُ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الْمَحْبُوبَةِ بِكْرًا عَلَى ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ الْبِكْرِ،17 بَلْ يَعْرِفُ ابْنَ الْمَكْرُوهَةِ بِكْرًا لِيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يُوجَدُ عِنْدَهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ قُدْرَتِهِ. لَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ..." سفر التثنية 21.
قوانين الميراث في العهد الجديد، وفيها يوجد مبدئان:
لقد أعطى المسيح المؤمنين مبادئ تساعدهم لكي يعرفوا تمامًا ماذا يفعلون في كل الموقف؛ ويمكن تطبيقها على عدد لا متناهي من الأمور الحياتية؛ ليس فقط في الميراث، ومنها:
المبدأ القانوني – وهو ملزم: المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث وكل نصيب:
يعطى الأولاد نفس نصيب البنات تمامًأ من الميراث؛ وذلك بحسب تعليم وحي العهد الجديد: " 28... لَيْسَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، لأَنَّكُمْ جَمِيعًا وَاحِدٌ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ." غلاطية 3.
المبدأ الأخلاقي – وهو اختياري: نبذ الأنانية، والتوزيع بحسب الاحتياج:
إن من أهم مبادئ المسيح، هو التحرر من ناموس الحقوق والواجبات، إلى شريعة المحبة المضحية، المستعدة لأن تضحي بالحقوق وتقدم أعظم من الواجبات المطلوبة. فالله يدعو المؤمن لأن يتحرر من الأنانية ومحبة المال والذات، ويعتبر الآخرين أهم من ذاته: "3 ... حَاسِبِينَ بَعْضُكُمُ الْبَعْضَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" فيلبي2. لذلك يعطينا وحي العهد الجديد، أن احتياج الورثة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار: "45 وَالأَمْلاَكُ وَالْمُقْتَنَيَاتُ كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ الْجَمِيعِ، كَمَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ احْتِيَاجٌ" أعمال 2. فهذه الآية تتكلم عن أناس شاركوا ميراثهم مع غرباء مؤمنين بحسب احتياجهم، فكم بالحري أخوك وأختك؟ فهنا يعلمنا الوحي مبدأ اعتبار الاحتياج للأخوة، وبناء عليه يتم التوزيع. فممكن أن يكون أحد الأخوة أو الأخوات، فقراء، وأخوتهم أغنياء؛ فيجب أن يقسموا للفقراء نصيب أكبر من الأغنياء، أو كل النصيب؛ طبعًا هذا ليس ملزم، فهو مبدأ أخلاقي لذلك هو اختياري. أما المبدأ القانوني، فهو ينص على أنه من حق الجميع، بنات وبنين، نفس النصيب؛ وهو ملزم.
باسم ادرنلي